[ 163 ] [ 17488 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين ؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة ؟ قال: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان. [ 17489 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2) ؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار مثله (3). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (4). ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 332 / 1143، والاستبصار 2: 194 / 653. (1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب. 4 - الفقيه 2: 228 / 1077، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلا في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام. (1) في نسخة: إلى أن ينكسر (هامش المخطوط). (2) في نسخة: فيؤذيه ذلك (هامش المخطوط). (3) التهذيب 5: 314 / 1083. (4) الكافي 4: 360 / 3. (*) ________________________________________