[ 164 ] [ 17490 ] 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه. أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر (2). [ 17491 ] 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 13 - باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة [ 17492 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ________________________________________ 5 - الكافي 4: 360 / 4. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 6 - الكافي 4: 360 / 5. (1) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 333 / 1146. (*) ________________________________________
