[ 168 ] نسك) (2) فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر. [ 17498 ] 5 - قال: وروي: مد من تمر، والنسك: شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين. أقول: الصاع محمول على الاستحباب. 15 - باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ [ 17499 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال: يطعم مكانها طعاما. [ 17500 ] 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال: يطعم مكانها طعاما. [ 17501 ] 3 - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ (2) البقرة 2: 196. 5 - الفقيه 2: 229 / 1084. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحصار. الباب 15 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 336 / 1158، والاستبصار 2: 196 / 659. 2 - التهذيب 5: 336 / 1159. 3 - التهذيب 5: 336 / 1160، والاستبصار 2: 196 / 661، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام. (*) ________________________________________