[ 169 ] السلام) قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل (1) شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. [ 17502 ] 4 - وعنه، عن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام. [ 17503 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه ؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). [ 17504 ] 6 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها. أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان. [ 17505 ] 7 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن ________________________________________ (1) في نسخة: وإن فعل (هامش المخطوط). 4 - التهذيب 5: 337 / 1163. 5 - التهذيب 5: 337 / 1165، والاستبصار 2: 197 / 663. (1) الفقيه 2: 229 / 1086. 6 - التهذيب 5: 337 / 1166، والاستبصار 2: 197 / 664. 7 - الكافي 4: 365 / 12. (*) ________________________________________
