[ 71 ] الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). (22015) 7 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله. (22016) 8 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة (1) منه، فقال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2). (22017) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن ________________________________________ (1) التهذيب 6: 388 / 1156. (2) الفقيه 3: 104 / 428. 7 - الكافي 5: 92 / 6. 8 - الكافي 5: 92 / 8. (1) في نسخة: ربعة (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 388 / 1157. 9 - الكافي 5: 260 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الداوب، وفي الحديث 1 من الباب 1، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة. (*) ________________________________________
