[ 72 ] السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (1) في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (3). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 25 - باب استحباب مباشرة كبار الامور كشراء العقار والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الامور وترك حقيرها (22018) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باشر كبار امورك، وكل ما شق (1) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أي شئ ؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها. ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: اشتد به الريح. (2) الفقيه 2: 190 / 865. (3) أمالي الصدوق: 286 / 2. (4) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب. (5) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب، وفي البابين 3، 4 من أبواب المزارعة. الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 90 / 1. (1) في نسخة: ما شف (هامش المخطوط) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشف: نقص وقل (الصحاح - شفف - 4: 1382). (*) ________________________________________
