[ 87 ] من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث (1). (22049) 2 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال. أقول: الاول محمول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا (2)، وغير ذلك (3). 4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به (22050) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، ________________________________________ (1) التهذيب 6: 396: 1067، والاستبصار 3: 67 / 224. 2 - التهذيب 6: 386 / 1147، الاستبصار 3: 67 / 223، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (1) راجع السرائر: 334. (2) يأتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. الباب 4 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 3: 216: 1002، ومستطرفات السرائر: 84 / 27، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة. (*) ________________________________________