[ 88 ] عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب مثله (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله (4). (22051) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول: (إن الحسنات يذهبن السيئات) (1)، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا (3) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (4)، وكذا الذي قبله. ________________________________________ (1) في الفقيه زيادة: يكون. (2) التهذيب 9: 79 / 337. (3) التهذيب 7: 226 / 988. (4) الكافي 5: 313 / 39. 2 - الكافي 5: 126 / 9، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج. (1) هود 11: 114. (2) في المصدر: ولكن. (3) في المصدر: الحرام بالحلال. (4) السرائر: 77 / 1. (*) ________________________________________