[ 170 ] فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (1). (22272) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر. قال الشيخ: تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الاولين. 37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه (22273) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 6: 370 / 1071، والاستبصار 3: 66 / 220. 5 - التهذيب 6: 370 / 1073، والاستبصار 3: 66 / 222. الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 226 / 4، التهذيب 6: 373 / 1085. (1) التهذيب 6: 386 / 1148 وفيه: عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران... (2) التهذيب 7: 133 / 584. (*) ________________________________________
