[ 171 ] (22274) 2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد (1) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط ؟ فقال: لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (3). (22275) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1). (22276) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى وأن يباع. ________________________________________ 2 - الكافي 5: 226 / 1. (1) في الموضع الاول من التهذيب: عبد الحميد بن سعد. (2) التهذيب 6: 373 / 1083. (3) التهذيب 7: 133 / 585. 3 - الكافي 6: 489 / 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب آداب الحمام. (1) تقدم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام. 4 - الكافي 5: 227 / 7. (*) ________________________________________
