[ 172 ] ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله. (22277) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها. 38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة (22278) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي ؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله (1). (22279) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء ________________________________________ (1) التهذيب 7: 134 / 594. (2) التهذيب 6: 374 / 1086. 5 - مسائل علي بن جعفر: 189. الباب 38 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7: 135 / 595. (1) الكافي 5: 227 / 9. 2 - التهذيب 7: 133 / 586. (*) ________________________________________
