[ 213 ] 51 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له (22356) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا (1) وعليه الوزر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2). (22357) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: نعم وحج بها (1). ________________________________________ الباب 51 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 6: 338 / 930. (1) في نسخة من الفقيه: الحظ (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 108 / 449. 2 - التهذيب 6: 338 / 942. (1) الفقيه 3: 108 / 450. (*) ________________________________________
