[ 220 ] قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (22377) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل (22378) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن ________________________________________ (1) التهذيب 6: 375 / 1094. 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162. (1) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب. الباب 53 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6: 375 / 1092، الكافي 5: 229 / 5. (*) ________________________________________