[ 221 ] زياد (1) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن (2) أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله ؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره. (22379) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. (22380) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال: يشتري منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) والاطعمة (4). ________________________________________ (1) كتب المنصف: كذا في الفقيه (هامش المخطوط) وفي المصدرين: أبي زياد. (2) في نسخة: أستأمر (هامش المخطوط). 2 - التهذيب 6: 375 / 1093 و 7: 131 / 577، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب. (1) الكافي 5: 228 / 3. 3 - التهذيب 7: 132 / 582. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 52 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الباب 17 من أبواب زكاة الغلات. (3) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار. (4) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو. (*) ________________________________________