[ 222 ] 54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه (22381) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع، فلا قطائع. (وقال: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها). (1) (22382) 2 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة (1)، وغيرها (2). ________________________________________ الباب 54 فيه حديثان 1 - قرب الإسناد: 39. (1) ليس في المصدر. 2 - قرب الإسناد: 62. (1) يأتي في الباب 21 من أبواب المزارعة. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة، وفي الحديث 3 من الباب 36 من ابواب آداب المائدة. ويأتي ما يدل على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين 3، 4 من الباب 18 من أبواب الدين. (*) ________________________________________
