[ 230 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (22400) 3 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله (1). (22401) 4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1). (22402) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال: إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. (22403) 6 - وعن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن إسماعيل بن ________________________________________ (1) التهذيب 7: 136 / 602، والاستبصار 3: 105 / 369. 3 - الكافي 5: 231 / 4. (1) التهذيب 7: 137 / 609، الاستبصار 3: 105 / 372. 4 - الكافي 5: 231 / 6. (1) التهذيب 7: 136 / 604، والاستبصار 3: 105 / 371. 5 - الكافي 5: 231 / 8. 6 - الكافي 5: 232 / 12. (1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد. (*) ________________________________________