[ 231 ] بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (2)، وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه. ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. (22404) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الارض بالطعام - إلى أن قال: - فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه. (22405) 8 - وعنه، عن فضاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا. (22406) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ؟ فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا. (22407) 10 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إن لي الكرم ؟ قال: تبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا ؟ قال: فبعه إذا عصيرا، قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في ________________________________________ (2) الدنان: جمع دن وهو الحب (مجمع البحرين - دنن - 6: 248). 7 - التهذيب 7: 196 / 866، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الزراعة. 8 - التهذيب 7: 136 / 603، والاستبصار 3: 105 / 370. 9 - التهذيب 7: 137 / 605، والاستبصار 3: 106 / 375. 10 - التهذيب 7: 138 / 610، والاستبصار 3: 106 / 373. (*) ________________________________________