[ 233 ] أقول: هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر (2). (22410) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال: لا بأس، أو قال: خذها. أقول: تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم (1). (22411) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ. (22412) 5 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية (1)، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2). ________________________________________ (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 - الكافي 5: 232 / 11. (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - التهذيب 7: 137 / 607. 5 - التهذيب 7: 137 / 608. (1) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو. (2) يأتي في الباب 28 من أبواب الدين. (*) ________________________________________