[ 234 ] 61 - باب أن الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن (22413) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 62 - باب استخراج الفضة من النحاس (22414) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس ايش (1) أصله ؟ فقال: فضة إلا أن الارض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها. ________________________________________ الباب 16 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 115. (1) مسائل علي بن جعفر: 134. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب. الباب 62 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 307 / 15. (1) في نسخة: أي شئ (هامش المخطوط)، وكذلك في المصدر. (*) ________________________________________