[ 235 ] 63 - باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان (22415) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكشوف، وهو أن تضرب (1) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح. ونهى ان ينزى حمار على عتيقة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام مثله (2). (22416) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال: نعم انزها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في إسباغ الوضوء (2)، وعلى إخصاء ________________________________________ الباب 63 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 309 / 24. (1) تضرب: يحمل عليها الفحل (الصحاح - ضرب - 1: 168). (2) التهذيب 6: 377 / 1105، والاستبصار 3: 57 / 184. 2 - التهذيب 6: 384 / 1137، والاستبصار: 57 / 185. (1) الرمك 6 جمع رمكة، وهي الانثى من الخيل (القاموس المحيط - رمك - 3: 304). (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. (*) ________________________________________