[ 238 ] محبوب (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله (4). 66 - باب كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للاجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه (22421) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. قال: وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذى آجره. ورواه الصدوق مرسلا (1). (22422) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجارة ؟ فقال: صالح لا بأس به (1) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني (2) إن شئت عشرا، ________________________________________ (3) الكافي 5: 307 / 13. (4) يأتي في الباب 9 من أبواب المضاربة. الباب 66 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 90 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التجارة. (1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. 2 - الكافي 5: 90 / 2، التهذيب 6: 353 / 1003، والاستبصار 3: 55 / 178. (1) في الفقيه: بها (هامش المخطوط). (2) في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا (هامش المخطوط) وفي التهذيب: ثمانيا. (*) ________________________________________
