[ 239 ] فأنزل الله عزوجل فيه " أن تأجرني ثمان حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " (3). ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الاول عليه السلام مثله (4). (22423) 3 - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد (1) حظر على نفسه الرزق. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي (2). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه (3)، وكذا الذي قبله. (22424) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره. (22425) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، ________________________________________ (3) القصص 28: 27. (4) الفقيه 3: 106 / 442. 3 - الكافي 5: 90 / 3. (1) (فقد) ليس في التهذيب ولا الفقيه (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 107 / 443. (3) التهذيب 6: 353 / 1002، والاستبصار 3: 55 / 177. 4 - الفقيه 3: 107 / 444. 5 - التهذيب 6: 381 / 1125، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الإجارة. (*) ________________________________________
