[ 249 ] ومعه (1) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك ؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال عليه السلام: " بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل: (والله يعلم المفسد من المصلح) (3). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4). (2447) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشئ فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقال عليه السلام: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (1) في المصدر: ومعهم. (2) القيامة 75: 14. (3) البقرة 2: 220. (4) التهذيب 6: 339 / 947. 2 - الكافي 5: 129 / 5. (1) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب 70 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 74 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________