[ 250 ] 72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة (22448) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فليأكل بالمعروف " (1) قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم. (22449) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ (1) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه، إلا أنه نقل ________________________________________ الباب 72 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5: 130 / 3، التهذيب 6: 340 / 950. (1) النساء 4: 6. 2 - الكافي 5: 130 / 4. (1) هنأت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. (الصحاح - هنأ - 1: 84). (2) التهذيب 6: 340 / 951. (*) ________________________________________