[ 257 ] 75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة (22466) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كان لي أخ هلك فأوصى (1) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله ؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (22467) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه. (22468) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1)، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا ________________________________________ الباب 75 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 131 / 1. (1) في نسخة: فوصى (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 342 / 957. 2 - الكافي 5: 131 / 2، التهذيب 6: 342 / 956. 3 - الكافي 5: 131 / 3، التهذيب 6: 341 / 955. (1) كان في الأصل: إسماعيل بن شاذان. (*) ________________________________________
