[ 258 ] يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن. (22469) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله. (22470) 5 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (1) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2). 76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم (22471) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن ________________________________________ 4 - الكافي 5: 131 / 4. (1) التهذيب 6: 341 / 954. 5 - تفسير العياشي 1: 224 / 43. (1) النساء 4: 6. (2) تقدم في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا. الباب 76 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 131 / 5. (*) ________________________________________