[ 262 ] وابن الحجاج وداود بن فرقد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرأه مما كان أيبرأ منه ؟ قال: نعم. (22478) 3 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدي إليهم. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). 78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب (22479) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ________________________________________ 3 - التهذيب 6: 384 / 1136. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 3 من الباب 5، وفي الباب 6 من أبواب الصلح. الباب 78 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 6: 343 / 916، والاستبصار 3: 48 / 157، والكافي 5: 135 / 5، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (*) ________________________________________