[ 263 ] لرجل: أنت ومالك لابيك. (22480) 2 - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب (1) أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3)، وكذا الذي قبله. (22481) 3 - وباسناده عن (الحسين بن سعيد، عن حماد) (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك. قال: وسألته عن الوالد أيرزأ (2) من مال ولده شيئا ؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن ________________________________________ 2 - التهذيب 6: 343 / 962، والاستبصار 3: 48 / 158. (1) في نسخة: لا نحب (هامش المخطوط). (2) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك (منه. قده). (3) الكافي 5: 135 / 3. 3 - التهذيب 6: 345 / 968، والاستبصار 3: 50 / 163. (1) في التهذيب: الحسين بن حماد. (2) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة، أصاب منه خير (القاموس المحيط - رزأ - 1: 16). (*) ________________________________________