[ 264 ] يقتضيها (3) فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع. (22482) 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه ؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته. (22483) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1). أقول: حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها. (22484) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته ________________________________________ (3) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب. 4 - التهذيب 6: 345 / 967، الاستبصار 3: 50 / 165، وأورده مع إختلاف، في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب وجوب الحج. 5 - الكافي 5: 135 / 1، والتهذيب 6: 344 / 964، والاستبصار 3: 49 / 160. (1) الفقيه 3: 108 / 455. 6 - الكافي 5: 135 / 2، والتهذيب 6: 344 / 963، والاستبصار 3: 48 / 159. (*) ________________________________________
