[ 266 ] ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله. (22487) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار وفي (العلل) باسانيد تأتي عن محمد بن سنان (1)، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " (2) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزوجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " (3) ولقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الاب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. (22488) 10 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا. ________________________________________ (3) معاني الأخبار: 155 / 1. (4) التهذيب 6: 344 / 966، والاستبصار 3: 49 / 162. 9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 96، علل الشرائع: 524 / 1. (1) تأتي في الفائدة الاولى / 382 من الخاتمة. (2) الشورى 42: 49. (3) الأحزاب 33: 5. 10 - مسائل علي بن جعفر: 142 / 163. (*) ________________________________________
