[ 267 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي النكاح (2). ثم أن ما تضمن جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الاصحاب (3) لما مر (4)، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله (5). 79 - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن (22489) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ (1) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب. (2) يأتي الحديثين 2، 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (3) المختلف: 344، والاستبصار 3: 51، والكافي 8: 508 ومفتاح الكرامة 4: 128. (4) مر في الأحاديث 2، 3، 6، 8 من هذا الباب. (5) يأتي في الباب 11 من أبواب النفقات. الباب 79 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 345 / 970. (*) ________________________________________
