[ 268 ] عن ابن محبوب مثله (1). (22490) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (3). ثم أن بعض الاصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو الاحوط (4). 80 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها (22491) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك امرأة دفعت إلى ________________________________________ (1) الكافي 5: 471 / 5. 2 - التهذيب 6: 345 / 969، والاستبصار 3: 50 / 164. (1) في التهذيب: الحسين بن حماد. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث 1، 2، 3، 4 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (4) السرائر: 205. الباب 80 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 136 / 1. (*) ________________________________________