[ 269 ] زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). (22492) 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 81 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشتري منه جارية يطؤها (22493) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ________________________________________ (1) النساء 4: 4. (2) التهذيب 6: 346 / 971. 2 - التهذيب 6: 346 / 972. (1) النساء 4: 4. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. (3) يأتي في البا 81 من هذه الأبواب. الباب 81 فيه حديثان 1 - التهذيب 6: 346 / 975. (*) ________________________________________
