[ 270 ] ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية يطأها ؟ قال: لا، ليس له ذلك. (22494) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها ؟. ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلا أنه قال: اعمل به ما شئت - إلى أن قال: - فقال: لا إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها (1). 82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده. (22495) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: لا إلا أن يحللها. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). (22496) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن ________________________________________ 2 - التهذيب 6: 347 / 976. (1) الفقيه 3: 121 / 520. الباب 82 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6: 346 / 974. (1) مسائل علي بن جعفر: 158 / 231. 2 - التهذيب 6: 346 / 973. (*) ________________________________________
