[ 279 ] (22518) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشترى لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا ؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود (2)، وغيرها إن شاء الله (3). 86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء (22519) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا. (22520) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ؟ ! ________________________________________ 4 - الكافي 5: 285 / 2، وأورده في الحديث من الباب 20 من أبواب العقود، ومثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجعالة. (1) التهذيب 6: 381 / 1124. (2) يأتي في الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 19، وفي الباب 20 من أبواب أحكام العقود. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة، وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب البيع الحيوان. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب. فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5: 160 / 1، التهذيب 7: 12 / 48. 2 - الكافي 5: 160 / 2. (*) ________________________________________