[ 280 ] ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. (22521) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري (1) في الظلال، فمر بي أبو الحسن الاول موسى عليه السلام (2) فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (3). (22522) 4 - وعنه، عن أبيه (2)، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى النبي (2) صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4)، وكذا الذي قبله. (22523) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة، ________________________________________ (1) التهذيب 7: 12 / 49. 3 - الكافي 5: 160 / 6، التهذيب 7: 13 / 54، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب التجارة. (1) السابري: نوع من الثياب الرقيق (الصحاح - سبر - 2: 675). (2) في الفقيه زيادة: راكبا (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 172 / 771. 4 - الكافي 5: 160 / 5. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير. (2) في نسخة: رسول الله (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 173 / 771. (4) التهذيب 7: 13 / 53. 5 - الكافي 5: 160 / 3. (*) ________________________________________