[ 262 ] والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حريز (3). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام (4) ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (5)، ومن كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه (6)، وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب (7). ________________________________________ (3) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند. (4) التهذيب 1: 107 / 279. (5) مستطرفات السرائر: 103 / 38. (6) مستطرفات السرائر: 74 / 19. (7) روى الحسين بن بسطام في طب الائمة عن أبيه ذكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابرى، قال: حدثنا عبد الله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا أبو اسحاق الازدي، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن ذكره أن امير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل من الحجامة والحمام، فذكرته لابي عبد الله الصادق (عليه السلام)، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقي: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لان نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. - هامش المخطوط - راجع طب الائمة: 58 منتقى الجمان 1: 335. (*) ________________________________________
