[ 263 ] [ 2108 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم. [ 2109 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال: سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب (1)، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، و (2) يجزيه غسل واحد لهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (3). [ 2110 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد مثله (1). [ 2111 ] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب من ________________________________________ 2 - الكافي 3: 41 / 2. 3 - الكافي 3: 25 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت. (1) ليس في المصدر. (2) كتب المصنف على الواو علامة نسخة. (3) التهذيب 1: 448 / 1450. 4 - التهذيب 1: 395 / 1225، والاستبصار 1: 146 / 502. (1) مستطرفات السرائر: 106 / 49. 5 - التهذيب 1: 395 / 1226 والاستبصار 1: 147 / 503. (*) ________________________________________