[ 299 ] وادفع الينا الخمس. (22580) 2 - وعنه، عن بعض اصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس (1)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2)، والديات (3)، وغير ذلك. 96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام (22581) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح ؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها. ________________________________________ 2 - التهذيب 6: 387 / 1154، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. (2) يأتي في الباب 27 من أبواب القذف. (3) يأتي في الباب 22 من أبواب الديات. (4) يأتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان. الباب 96 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 3: 143 / 629، وأودر ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (*) ________________________________________