[ 300 ] (22582) 2 - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال في لقيطة وجدت، قال: حرة لا تباع ولا تشترى، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك. (22583) 3 - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى. (22584) 4 - وبإسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنها (1) ؟ قال: نعم. (22585) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس. (22586) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال: نعم. (22587) 7 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي ________________________________________ 2 - الفقيه 3: 86 / 320. 3 - الفقيه 3: 86 / 317. 4 - الفقيه 3: 86 / 316. (1) في المصدر: بثمنه. 5 - الكافي 5: 353 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 6 - التهذيب 7: 134 / 589، والاستبصار 3: 104 / 366. 7 - التهذيب 7: 133 / 588، والاستبصار 3: 104 / 365، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة. (*) ________________________________________