[ 266 ] (عليه السلام) في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء (1) وفي كيفية الغسل (2)، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 45 - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب [ 2118 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا اريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب. [ 2119 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسئل يا شهاب ! وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما ؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس، ________________________________________ (1) تقدم في الباب 1، 2 من الباب 7 من أبواب الاسار وفي الباب 27 من أبواب الوضوء. (2) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1، 6 من الباب 34 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب. الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - بصائر الدرجات: 256. 2 - بصائر الدرجات: 258، باختلاف في ذيل الحديث، فلاحظ. وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف، وصره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق. (*) ________________________________________