[ 267 ] وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب الماء ؟ قلت: نعم قال: لا بأس. [ 2120 ] 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال: نعم وإن كان جنبا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء (1)، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (2). 46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض [ 2121 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهى حائض أو جنب فيصيب جسد من عرقها، قال: هذا كله ليس بشئ. [ 2122 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب. ________________________________________ 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء. (1) تقدم في الاحاديث 3، 6 من الباب 7 من أبواب الاسار. (2) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات. الباب 46 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 52 / 1. 2 - الكافي 3: 52 / 4، ورواه الصدوق في الفقيه 1: 39 / 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
