[ 268 ] [ 2123 ] 3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي اسامة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء أن يبتل على، قال: لا بأس [ 2124 ] 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاسئار (2)، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (3). 47 - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه احد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته [ 2125 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (1). أقول: وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية (2). ________________________________________ 3 - الكافي 3: 53 / 5، والفقيه 1: 40 / 153. 4 - قرب الاسناد: 80، والفقيه 1: 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الاسار. (3) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات. الباب 47 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 47 / 183. (1) في نسخة زيادة: به (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام. (*) ________________________________________
