[ 334 ] الاول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال: قل (2) له ليمنعها أشد المنع فانها باعته ما لم تملكه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام وذكر مثله (3). (22694) 3 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: سأله رجل من أهل النيل (1) عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الارض يقولون: هي أرضهم، وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله (2). ________________________________________ = عن فضيل وورد السند في الاستبصار 3: 123 / 439 هكذا: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن فضيل، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الإصل عن الكليني. (2) في نسخة: فلتقل (هامش المخطوط). (3) الكافي 5: 133 / 8. 3 - التهذيب 7: 149 / 662، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب. (1) النيل: نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة (معجم البلدان 5: 334). (2) الكافي 5: 283 / 4. (*) ________________________________________
