[ 335 ] (22695) 4 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب (1)، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. ورواه الكليني بالسند الذي قبله (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (3). أقول: هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الارض المفتوحة عنوة، أو من مال الامام كالانفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى (4)، ويأتي (5). (22696) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله ________________________________________ 4 - التهذيب 6: 374 / 1088، 7: 132 / 478، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به. (1) ليس في الموضع الثاني المصدر. (2) الكافي 5: 228 / 1. (3) مستطرفات السرائر: 78 / 2. (4) مضى في الأبواب 51، 52، 53 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 4 من أبواب الأنفال. قال: فقال: لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك. (5) يأتي في الباب 24 من أبواب السرقة. وتقدم في الحديث 4 من الباب 71، وفي الحديث 3 من الباب 72 من جهاد العدو. 5 - التهذيب 7: 130 / 571. (*) ________________________________________