[ 338 ] ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله (5). (22702) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (22703) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس. ________________________________________ (1) في موضعي التهذيب: أبي عمرو السراج وفي الأخير: أبي عمار السراج. وفي الوافي 3: 43 كتاب المعايش والمكاسب: أبو عمر السراج. (2) في المصدر: بشهور، وهو الأنسب. (3) التهذيب 7: 131 / 574. (4) التهذيب 6: 374 / 1091. (5) التهذيب 7: 237 / 1038. 11 - الكافي 5: 229 / 1. (1) التهذيب 7: 132 / 580. 12 - قرب الإسناد، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان. (*) ________________________________________