[ 339 ] ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (4). 2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة (22704) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل باع (1) قطاع أرضين (2) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2). ________________________________________ (1) مسائل علي بن جعفر: 132 / 126. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به. (3) يأتي في البابين 2، 3 وفي الحديثين 5، 6 من الباب 21، وفي الباب 22 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان. (4) تقدم في الأبواب 5، 55، 56، 57 من أبواب ما يكتسب به. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 150 / 667، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الشهادات. (1) كذا كتب في الأصل (باع) وكأنه مشطوب، وفي المصدر: له (بدل: باع). (2) في نسخة من الفقيه: أرض (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 153 / 674. (*) ________________________________________