[ 344 ] ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله (3). (22711) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام وذكر مثله (3). (22712) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). ________________________________________ (3) التهذيب 7: 122 / 534، والاستبصار 3: 102 / 357. 2 - الكافي 5: 179 / 7. (1) في المصدر: عبد الملك بن عمرو. (2) التهذيب 7: 161. (3) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (6) الآتي، فلاحظ. 3 - الكافي 5: 195 / 13. (1) (عن ابيه) ليس في المصدر. (2) التهذيب 7: 125 / 545. (*) ________________________________________