[ 345 ] (22713) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. (22714) 5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه، وآخذ مجازفة ؟ فقال: لا بأس... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (1). أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين. (22715) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس. (22716) 7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمد، ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 37 / 157. 5 - التهذيب 7: 125 / 546، والاستبصار 3: 102 / 358، وأورده قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار. (1) الفقيه 3: 142 / 623. 6 - التهذيب 7: 38 / 159، والكافي 5: 179 / 6، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة. 7 - التهذيب 7: 37 / 158. (*) ________________________________________