[ 346 ] عن سماعة (1) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال: أما إن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع اني اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله. (22717) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله. (22718) 9 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات (1)، وغير ذلك (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على ________________________________________ (1) في المصدر: عن زرعة: عن محمد بن سماعة. (2) الكافي 5: 178 / 1. 8 - الفقيه 3: 131 / 571. 9 - الفقيه 3: 131 / 569، وأورده في الحديث 3، وأورد صدره في الحديث 19 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________